الشهيد الثاني

853

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

20 - ومن كتاب الغصب ، قال في الخلاف : لو جنى على بعضِ أعضاء دابّةٍ ، فكلّ ما في البدن منه اثنان ففيه القيمةُ ، وفي أحدهما نصفُها ؛ محتَجّاً بالإجماعِ « 1 » . وفي المبسوط حكم بالأرش في أطراف الحيوان مطلقاً ، دابّةً وغيرها « 2 » ، كقولِ الجماعةِ « 3 » . 21 - ومن كتاب الميراث ، قال في الخلاف : إن كان المُعِتقُ رجلاً ورث الولاءَ أولادُه الذكورُ والإناثُ ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقةِ « 4 » . وفي النهاية « 5 » والإيجاز يرثه الذكور دون الإناث « 6 » . واختلف كلامه في الاستبصار ففي العتق « 7 » اختار مذهبَه في النهاية ، وفي الميراث « 8 » اختار مذهبه في الخلاف . 22 - وفي ميراث الخنثى ، قال في الخلاف يورث بالقرعةِ ؛ محتَجاَّ بالإجماعِ « 9 » . وفي المبسوط « 10 » والإيجاز : يورث نصفَ النصيبين « 11 » . 23 - ومن كتاب القضاء ، قال في الخلاف : إذا حلف المدّعى عليه ثمّ أقام

--> « 1 » « الخلاف » ج 3 ، ص 397 ، المسألة 4 . « 2 » « المبسوط » ج 3 ، ص 62 ، وزاد فيه : « وروى أصحابنا في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كما قيمتها ، وكذلك قالوا في سائر الأطراف ما في البدن منه اثنان ففيه كمال القيمة » . وانظر « مختلف الشيعة » ج 6 ، ص 73 74 ، المسألة 73 . « 3 » « الأمّ » ج 3 ، ص 245 ؛ « المجموع » ج 14 ، ص 245 ؛ « المحلَّى » ج 10 ، ص 428 429 ؛ « المغني » ج 7 ، ص 371 372 . « 4 » « الخلاف » ج 4 ، ص 79 80 ، المسألة 84 . وانظر أيضاً ص 81 ، المسألة 86 . « 5 » « النهاية » ص 547 548 . « 6 » « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 277 . « 7 » « الاستبصار » ج 4 ، ص 25 . « 8 » « الاستبصار » ج 4 ، ص 173 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 75 82 ، المسألة 34 . « 9 » « الخلاف » ج 4 ، ص 106 ، المسألة 116 . « 10 » « المبسوط » ج 4 ، ص 114 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 94 95 ، المسألة 33 . « 11 » « الإيجاز » ضمن « الرسائل العشر » ص 275 .